الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام الإجارة - عمل المرأة
رقم الفتوى 10540
نص السؤال مختصر

رجلٌ أراد أن يهب أمواله لأولاده و أن يحرم زوجته و والدته ، و أنا محامية أراد توكيلي فهل علي إثم إن ساعدته ؟

نص السؤال الكامل

انا محامية و لدي دعوى لإقرار بهبة ثلاث محلات لموكلي لأبنائه موكلي لديه 6 ابناء و زوجة و ام ولديه عقار يسكن فيه باسمه في حال تمت هذه الهبة يبقى باسمه فقط العقار الذي يقطنه سؤالي هو هل تصرفه بهذاالشكل جائز؟ وهل يكون علي اثم؟ وفي حال وهب أولاده جميع ممتلكاته هل يكون تصرفه جائزاً؟ وهل يكون علي اثم بهذا كمحاميته؟ 

الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله،والحمدلله، والصّلاة والسّلام على رسول الله ،أمّا بعدُ :

فإنه يجوز للأب أن يهب أولاده ما شاء من أمواله ، ولو كان أكثر ماله ، لأنه حر التصرف بماله فيما يشاء ، والهدية مشروعة " تهادوا تحابوا " ، وفيها أجر وثواب ، مع ملاحظة الأمور الآتية:

1 – أن يسوي بين أولاده في العطية ، للحديث الشريف " سووا بين أولادكم "

 2 – ألا يقصد من الهبة للأولاد حرمان بقية الورثة ، وهم هنا الزوجة والأم ، فمن حرم وارثاً من إرثه حرمه الله من الجنة ، وهو ما جاء في الحديث الشريف 

3- الأفضل للأب أن يحتفظ بشيء من ماله لقادمات الأيام وطوارئ الزمان والنكبات في المستقبل ، حتى لا يندم .

وأما موقف المحامية فلا غبار عليها ، ولا إثم ، إن كانت الأمور سليمة شرعاً ، وننصحها بأن تبين للأب الملاحظات السابقة وتنصحه ،

 لقوله تعالى : " فمن خاف من موص جنفاً أو إثماً فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم " البقرة / 182 .

ولقوله صلى الله عليه وسلم : " الدين النصيحة " .

وإن علمت المحامية أن الأب يقصد مخالفة الشرع فيحرم عليها مساعدته ، وتكون شريكاً له في الإثم ، " من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ،ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها" النساء / 85 ، والله من وراء القصد ، ويعلم السر وأخفى .

والله تعالى أعلم .

تاريخ النشر بالميلادي 2019/01/28

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به