الفقه الإسلامي - ما يخص الفقه و أصوله - ما يخص الفقه - الحظر و الإباحة |
|
---|---|
رقم الفتوى | 10539 |
نص السؤال مختصر | حكم اختراق شبكة إنترنت الجيران ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله ، و الحمدلله ، و الصلاة و السلام على رسول الله ، أما بعد : - يحرم التّعدي على مال الآخرين ، و إن كان يُظنّ أنّه ليس ممّا له قيمة ، إلّا أن يأخذ ممّا يُتسامح به بشرط أن يعلم يقيناً رضى صاحبه ، فقد يكون شحيحاً حتّى في صغائر الأمور . و الّذي يخترق شبكة جاره يعلم أنّ جاره لم يكن ليجعلها شبكة محميّة إلّا لأمثاله ممّن يريدون التّسلط و الأخذ دون مقابل ، فلو كان يعلم رضاه لطلب منه أن يعطيه كلمة السّر دون أن يخترقها . والحقيقة أن صاحب الإنترنت يتضرر من استعمال جاره له ، وهو ما أخبرني به أحد المختصين وإن كان الاختراق لايضر صاحب الشّبكة ولا يُضعف الإنترنت عنده ، فلايختلف الحكم و يبقى على التّحريم ، فالشّريعة تحمي مال الإنسان في وجوده أو غيبته ، غناه أو حاجته ، مؤمناً بدين الله أو كافراً به ، إلّا أن يكون عدوّاً محارباً لدين الله تعالى . و يُستثنى من ذلك أن تكون الشّبكة غير محميّة أصلاً ، كشبكات المطاعم و محطّات القطار و غيرها ، فالأصل في استخدامها الجواز ، إذ تُعدّ خدمة مجانيّة . والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/01/28 |