الفقه الإسلامي - نظام العقوبات ، الجهاد ، نظام الحكم - الحدود و الجنايات - أحكام الحدود و الجنايات
رقم الفتوى 10537
نص السؤال مختصر

هل عليها حد الزنى من أرسلت صورها لشاب وهي غير محجبة ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله ،والحمدلله ،والصلاة والسلام على رسول الله ،أما بعد :

فإنّه ليس عليها حدٌّ ، و إنّما أثمت بفعلها إن كانت الصّور الّتي أرسلتها بعد البلوغ ، و أمّا صور ما قبل البلوغ فذلك من خوارم المروءة ، ثمّ إنّ البنت بطبعها مجبولة على الحياء وهذا فعل يُنافيه ، و السّؤال فيه مخالفة شرعيّة أخرى ، ألّا وهي تواصلها مع من لايحلُّ لها ، وما فِعلها إلّا عن اتّباع خطوات الشّيطان ، نظرةٌ فسلامٌ فكلامٌ فموعدٌ فلقاءٌ فغرامٌ ، و ما إن تحكم العاطفة إلّا و يفتح للذّنوب باباً لا يُغلق إلّا بالانكسار على باب الله تعالى و التّضرّع بين يديه أن يجتبيَها ، فلْتعد لله تعالى تائبة منيبة وهو تعالى أكرم من أن يردَّها ، و للتّوبة شروط ذكرها العلماء من قبلُ ، وهي :

- الإقلاع عن المعصية [ و يتمثل هنا بقطع العلاقة مع الشّاب مباشرة ، فإمّا أن يتقدّم لخطبتها و إلّا فإن { يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ } (النساء : 130) ].

- العزم على ألّا تعود لمثلها [ فإن استعطفها بأنّ وضعه المالي و الاجتماعي لايسمح ، فإن كان العجز مؤقتاً فلا يضرّه انقطاع التّواصل ، بل تركهما لبعضهما صدقاً مع الله يعينها على غيابه و يعينه على إصلاح شأنه ، و إن كان العجز دائماً فمن العبث و الوهم التّواصل بينهما ، ثمّ هما يستدعيان العقاب بإصرارهما على الذّنب ].

- الندم على مافات .

- و إن كانت المعصية تتعلّق بحقِّ إنسان كأكل مال الغير ظلماً، فلا بدَّ من الخروج من هذه المظلمة بردِّ المال أو استرضاء المظلوم .

والله تعالى أعلم .

تاريخ النشر بالميلادي 2019/01/27

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به