الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الطلاق - أحكام العدة
رقم الفتوى 10527
نص السؤال مختصر

من هجرها خمس سنوات ثم طلقها و لم تعتد ، هل يصح أن تعتد الآن ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله ، و الحمدلله ، و الصلاة و السلام على رسول الله ، أما بعد :

فإن الهجر لا يُعد طلاقاً ، مهما طالت المدة ، و العدة في حقها واجبة ، فإن لم تفعل فقد خالفت أمر الله و أثمت ، فإن تابت قبل انقضاء العدة فتعتد ما بقي منها ، و إن تابت بعد أن انتهت عدتها فقد فات محلها ولا تعتد ، و لتستغفر و لتكثر من أعمال الخير ، و تلزم باب الله عز وجل ، نسأل الله أن يغفر لنا ولها  .

والله تعالى أعلم .

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/01/23

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به