الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - ما يلحق بالعبادات - اللباس والزينة
رقم الفتوى 10521
نص السؤال مختصر

حكم ارتداء العباءة المزينة ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله ،والحمدلله ،والصلاة والسلام على رسول الله ،أما بعد :

الواجب على المرأة ستر جميع بدنها عدا وجهها وكفيها عن الرجال الأجانب. { عند من أجاز كشف الوجه و الكفين }

ولحجاب المرأة ولباسها شروط منها: ألّا يكون لباسها بحدِّ ذاته زينةً ، يلفت أنظار الرّجال إليه، كاللباس المزركش وما إلى ذلك.

قال تعالى: (وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ).

 فإذا كانت المرأة ممنوعة من الضرب برجلها حتى لا تُعلمَ زينتها الخفية كالخلخال، فكيف بإظهارها الزينة ابتداء؟!

وعليه ؛ إذا كانت العباءة مزخرفة ومزينة تلفت أنظار الرجال، لم يجز للمرأة الخروج بها أمام الأجانب؛ لأنها لا تمنع الافتتان بها بل إنها تزيد الفتنة بها.

 أخيراً أختي الكريمة حكّمي عقلك وتمعَّني في لبسك للعباءة فهل يعقل أن تستري الزينة بزينة أخرى؟!

 وهل شُرع الحجاب إلاّ لإخفاء تلك الزينة؟!

فلنكن على بينة من أمرنا، ولنعلم أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، وأن الآخرة هي مسعانا وإن طالت الآمال في الدنيا.

نسأل الله أن يصلح نساء المسلمين.

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2019/01/22

المفتي


الأستاذة ربا حافظ

الأستاذة ربا حافظ

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به