الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصلاة - الصلوات المفروضة و النوافل |
|
---|---|
رقم الفتوى | 10520 |
نص السؤال مختصر | ما حكم المرور من أمام المصلي ؟ و هل مرور الطفل أو المرأة أمامه مما يبطل الصلاة ؟ |
الجواب الكامل | بسم الله و الحمدلله و الصلاة و السلام على رسول الله ، أما بعد : - يُستحب للمصلي أن يضع بين يديه سترة ، كما يُستحب أن تكون قريبة منه ، و يكون بينه و بينها قدر ثلاثة أذرع . - السترة : كأن ينصب عصا ، أو يضع متاعه ، أو أن يُصلي بالقرب من الجدار { فيكون الجدار سترته } . - إذا صلى إلى سترة حَرُم على غيره المرور بينه وبين السترة ، و لا يحرم المرور من وراء السترة ، ولايأثم الطفل الصغير إذا مر ، لأنه غير مكلف . - يُستحب للمصلي أن يدفع من أراد المرور { ولا يجب } ، فإن مر ولم يدفعه لم تبطل الصلاة . - فإن لم يضع المصلي سترة أو كانت بعيدة عنه فليس له دفع من أراد المرور لتقصيره ، كما لايحرم في هذه الحالة المرور من أمام المصلي ، و لكن يُكره ، و لو دفع المصلي المار في هذه الحالة لاتبطل صلاته . - إذا صلى إلى سترة فمر بين يديه رجل أو امرأة ، كافر أو دابة ، فلاتبطل صلاته لحديث عائشة رضي الله عنها : { لقد رأيك النبي صلى الله عيه وسلم يُصلي ، و أنا على السرير بينه و بين القبلة مضطجعة } رواه البخاري . والله تعالى أعلم . |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/01/22 |