الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصلاة - الصلوات المفروضة و النوافل
رقم الفتوى 10520
نص السؤال مختصر

ما حكم المرور من أمام المصلي ؟ و هل مرور الطفل أو المرأة أمامه مما يبطل الصلاة ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله و الحمدلله و الصلاة و السلام على رسول الله ، أما بعد :

- يُستحب للمصلي أن يضع بين يديه سترة ، كما يُستحب أن تكون قريبة منه ، و يكون بينه و بينها قدر ثلاثة أذرع .

- السترة : كأن ينصب عصا ، أو يضع متاعه ، أو أن يُصلي بالقرب من الجدار { فيكون الجدار سترته } .

- إذا صلى إلى سترة حَرُم على غيره المرور بينه وبين السترة ، و لا يحرم المرور من وراء السترة ، ولايأثم الطفل الصغير إذا مر ، لأنه غير مكلف .

- يُستحب للمصلي أن يدفع من أراد المرور { ولا يجب } ، فإن مر ولم يدفعه لم تبطل الصلاة .

- فإن لم يضع المصلي سترة أو كانت بعيدة عنه فليس له دفع من أراد المرور لتقصيره ، كما لايحرم في هذه الحالة المرور من أمام المصلي ، و لكن يُكره ، و لو دفع المصلي المار في هذه الحالة لاتبطل صلاته .

- إذا صلى إلى سترة فمر بين يديه رجل أو امرأة ، كافر أو دابة ، فلاتبطل صلاته لحديث عائشة رضي الله عنها : { لقد رأيك النبي صلى الله عيه وسلم يُصلي ، و أنا على السرير بينه و بين القبلة مضطجعة } رواه البخاري .

والله تعالى أعلم .

تاريخ النشر بالميلادي 2019/01/22

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به