الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - ما يلحق بالعبادات - الأدعية و الرقائق و الأذكار
رقم الفتوى 10519
نص السؤال مختصر

حكم الصلاة النارية للحائض ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله ، و الحمدلله ، و الصلاة و السلام على رسول الله ، أما بعد :

١/ ليس في الشريعة صلاة نارية!! 

هناك صلاة على رسول الله علمنا إياها رسول الله في أحاديث كثيرة منها:( قولوا : ‏اللهم صل على ‏ ‏محمد ‏ ‏وعلى آل ‏ ‏محمد ‏ ‏كما صليت على آل ‏ ‏إبراهيم ‏ ‏إنك حميد مجيد اللهم بارك على ‏ ‏محمد ‏ ‏وعلى آل ‏ ‏محمد ‏ ‏كما باركت على آل ‏ ‏إبراهيم ‏ ‏إنك حميد مجيد.) ‏

٢/ يجوز للحائض ذكر الله، والصلاة والسلام على رسول الله، ومن أوضح ما يدل على جوازه قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت وهي محرمة بالحج في حجة الوداع: (افعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ) رواه البخاري ومسلم. 

ومن المعلوم أن الحاج يقوم بكثير من الأذكار مثل التلبية، ومثل الذكر والدعاء في عرفة، والذكر في أيام منى، وغير ذلك.

 

والله تعالى أعلم

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/01/22

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به