الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الطلاق - أحكام العدة |
|
---|---|
رقم الفتوى | 10514 |
نص السؤال مختصر | عقد عليها ثم مات دون أن يخلو بها ، فهل عليها عدة ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله ،والحمدلله ،والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: يجب عليها أن تعتدّ أربعة أشهرٍ وعشراً ، لقوله تبارك وتعالى { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } (البقرة 234 ) والعلماء فهموا من هذه الآية أنّه لا فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها فقالوا : الموت كالدّخول ويجب لها كلّ المهر وترث منه ربع تركته إن لم يكن متزوّجاً بغيرها وليس له ولد. والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/01/20 |