الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الطلاق - أحكام العدة
رقم الفتوى 10514
نص السؤال مختصر

عقد عليها ثم مات دون أن يخلو بها ، فهل عليها عدة ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله ،والحمدلله ،والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

يجب عليها أن تعتدّ أربعة أشهرٍ وعشراً ، لقوله تبارك وتعالى { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ  } (البقرة  234 )

والعلماء فهموا من هذه الآية أنّه لا فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها فقالوا : الموت كالدّخول ويجب لها كلّ المهر وترث منه ربع تركته إن لم يكن متزوّجاً بغيرها وليس له ولد.

والله تعالى أعلم 

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/01/20

المفتي


الشيخ رشدي القلم

الشيخ رشدي القلم

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به