الحديث الشريف - الحديث - علوم الحديث المختلفة - مصطلح الحديث و غيره
رقم الفتوى 10492
نص السؤال مختصر

حكم السجود على المتصل بالمصلي كطرف ثوبه ؟

نص السؤال الكامل

قد قال أنس رضي الله عنه: (كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه) فدل هذا على أنهم لا يسجدون على ثيابهم أو على ما يتصل بهم إلا عند الحاجة، يقول: (إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض) أما إذا لم تكن حاجة فإنه مكروه. وعلى هذا فالسجود على طرف الثوب مكروه؛ لأنه لا حاجة إليه، فليرفع ؟؟؟؟ ماصحة هذا القول ..ومعناه بالتفصيل .

الجواب مختصر

بسم الله ،والحمدلله ،والصلاة والسلام على رسول الله ،أما بعد :

جوز جمهور العلماء ومنهم الحنفية السجود على طرف ثوب متصل به، ومنع من ذلك الشافعي لأنه تأول الحديث أنهم خلعوا الثوب وسجدوا عليه فسجودهم على ثوب منفصل.

وتفصيل مذهب الشافعية:

إذا سجد على متصل به:

١. سجد على متصل به لا يتحرك بحركته كطرف عمامته جاز لأنه في حكم المفصل.

٢. إن سجد على متصل به يتحرك بحركته في القيام والقعود.. وكان متعمدا عالما بالحكم بطلت صلاته، وان فعل ذلك ناسيا أو جاهلا لم تبطل صلاته وعليه أن يعيد السجود.

والله تعالى أعلم 

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/01/12

المفتي


د. بسام عبد الكريم الحمزاوي

د. بسام عبد الكريم الحمزاوي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به