الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - البيوع
رقم الفتوى 10480
نص السؤال مختصر

عندما يطلب الزبون سلعة لا أملكها، أبحث عنها عند المحلات المجاورة ثم أبيعه إياها، هل صح ذلك ؟

نص السؤال الكامل

نحن التجار عندما لانجد الغرض عندنا نبحث عنه عند بائعين الجملة ثم نبيعه للزبون وهي حالة معظم تجار البلد هل هناك اشكال في ذلك (مثال بطاريات اللابتوب كمية كبيرة من الموديلات ولايمكن ان يكون لدي كل هذه الموديلات) ولذلك نسأل الزبون عن الموديل ونجلب له طلبه وهكذا ببقية الامور المتشابهة. ما الحكم ؟

الجواب مختصر

بسم الله، و الحمد لله، والصّلاة و السّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

١- فإمّا أن تكون السّلعة الّتي طلبها الزّبون ليست في ملكك ، فتعدُهُ بها، ثمَّ تذهب فتشتريها { نقداً أو ديناً }، ثمّ تبيعها لزبونك، وهذا جائزٌ .

وفي هذه الحالة الزّبون غير ملزمٍ بالشّراء، ولكن يُكره له أن يخلف وعده.

٢- وإن كنت لاتملك السّلعة، فتأتيه بها من عند جارك ، فتبيعها له، ثمّ تعود لجارك فتشتريها منه { بعد أن بعتها لزبونك }، وهذا غير جائزٍ، لقوله صلّى الله عليه وسلّم :{ لا تبع ماليس عندك }. 

٣- عند شرائك سلعة معيّنةً لك أن تشترط الخيار يوماً أو يومين أو ثلاثة أيّامٍ  لفسخ البيع و ردِّ المبيع و استرداد الثّمن، وهذا يُسمّى خيار الشّرط ، وورد في السّنة و متّفق على مشروعيّته.

مع التّنويه أنّه لو اشترط البائع الخيار، لم يجز للمشتري بيع السّلعة حتّى انتهاء فترة الخيار، وكذلك الحال لو اشترطا كلاهما الخيار.

والله تعالى أعلم

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/01/12

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به