الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصلاة - الصلوات المفروضة و النوافل
رقم الفتوى 10475
نص السؤال مختصر

حكم الجمع و القصر لمن يُسافر لبلد له فيها بيتاً ؟

نص السؤال الكامل

يقيم في بلدين ( السعودية وقطر) وله في كلّ منهما بيت، ويسافر بين البلدين باستمرار .

 فهل له أن يقصر ويجمع إذا كان مدة إقامته في أحد البلدين أقل من أسبوع. 

كما يسأل : هل يجوز له أن يقصر ويجمع في المدة المقررة عند الحنفية خمسة عشر يوما . اي يأخذ من مذهب الشافعي الجمع ومن مذهب أبي حنيفة القصر .

الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله ،والحمدلله ،والصلاة والسلام على رسول الله ،أما بعد :

فإن الجمع والقصر في الصلاة محصور بسبب السفر ، وقد فسر العلماء والمفسرون السفر بأنه الخروج من بلد الإقامة إلى جهة تبعد مسافة 85 كم تقريباً ، لقوله تعالى : " فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ..." النساء / 101 ، فإذا وصل المسافر إلى بلد آخر وأقام فيه امتنع القصر والجمع ، ووجب الإتمام وعدم الجمع إلا لحاجة وعذر .

ومحل السؤال أن السائل له بيت آخر في البلد الذي يصل إليه ، فيحق له القصر والجمع في الطريق من وقت خروجه من بلده بالسعودية حتى يصل إلى قطر ، وفي لحظة وصوله صار مقيماً في بيته ، ويعد أن له إقامتان ، و لا يحق له القصر ، أما الجمع فيجوز للسفر ، وللحاجة ، والأعذار للمقيم .

ومدة السفر لمن ليس له بيت خاص للإقامة عند الشافعية أربعة أيام عدا يوم الحضور ويوم الإياب ، فإن قصد الإقامة أكثر من أربعة أيام في أي مكان وجب عليه الإتمام بمجرد وصوله ، وامتنع القصر ، وعند الحنفية خمسة عشر يوماً ، ولا يقول الحنفية بالجمع نهائياً إلا في عرفة ومزدلفة ، ويجوز أخذ الجمع من مذهب الشافعية ، وأخذ مدة السفر من مذهب الحنفية للحاجة . 

كما يجوز أن يأخذ الجمع من الشافعية ومدة القصر من الحنفية ، والله تعالى  أعلم .

تاريخ النشر بالميلادي 2019/01/09

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به