الفقه الإسلامي - ما يخص الفقه و أصوله - ما يخص الفقه - الحظر و الإباحة
رقم الفتوى 10472
نص السؤال مختصر

حكم النظر للرسوم الكرتونية النسائية ؟

نص السؤال الكامل

ما حكم النظر للرسوم الكرتونية النسائية إن كانت الرسمة تثير الشهوة ؟ وما حكمها إن كانت رسمة عادية لا تثير الشهوة ؟

الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله ،والحمدلله ،والصلاة والسلام على رسول الله ،أما بعد.:

فإن النظر للرسوم الكرتونية النسائية حرام إن كانت تثير الشهوة ، وكذلك النظر لكل ما يثير الشهوة ، لأن كل ما أدى إلى الحرام فهو حرام ، وحث القرآن الكريم على الابتعاد عن كل ما يثير الشهوة ، وأمر بحفظ الفرج إلا عن الأزواج والزوجات ، وأمر الشباب بالزواج لدفع غائلة النظر الحرام ، فقال عليه الصلاة والسلام : " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ...ألحديث " ويكون الحكم كذلك وإن كانت لا تثير الشهوة لأنه لا يوجد ضابط يفرق بين الأمرين ، ويختلف الأمر بحسب الأشخاص والأحوال ، ولذلك يسد باب الفساد والحرام من أصله ، كقطرة خمر أو بول ، أو القليل من الربا ،  إلا نظرات عارضة  ، مع عدم التأمل الكامل فيها  ، ويعلم السر وأخفي ، ويعلم خائنة الأعين 

والله تعالى أعلم 

تاريخ النشر بالميلادي 2019/01/09

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به