الفقه الإسلامي - ما يخص الفقه و أصوله - ما يخص الفقه - الحظر و الإباحة |
|
---|---|
رقم الفتوى | 10472 |
نص السؤال مختصر | حكم النظر للرسوم الكرتونية النسائية ؟ |
نص السؤال الكامل | ما حكم النظر للرسوم الكرتونية النسائية إن كانت الرسمة تثير الشهوة ؟ وما حكمها إن كانت رسمة عادية لا تثير الشهوة ؟ |
الجواب الكامل | بسم الله ،والحمدلله ،والصلاة والسلام على رسول الله ،أما بعد.: فإن النظر للرسوم الكرتونية النسائية حرام إن كانت تثير الشهوة ، وكذلك النظر لكل ما يثير الشهوة ، لأن كل ما أدى إلى الحرام فهو حرام ، وحث القرآن الكريم على الابتعاد عن كل ما يثير الشهوة ، وأمر بحفظ الفرج إلا عن الأزواج والزوجات ، وأمر الشباب بالزواج لدفع غائلة النظر الحرام ، فقال عليه الصلاة والسلام : " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ...ألحديث " ويكون الحكم كذلك وإن كانت لا تثير الشهوة لأنه لا يوجد ضابط يفرق بين الأمرين ، ويختلف الأمر بحسب الأشخاص والأحوال ، ولذلك يسد باب الفساد والحرام من أصله ، كقطرة خمر أو بول ، أو القليل من الربا ، إلا نظرات عارضة ، مع عدم التأمل الكامل فيها ، ويعلم السر وأخفي ، ويعلم خائنة الأعين والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/01/09 |