الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصلاة - الصلوات المفروضة و النوافل
رقم الفتوى 10465
نص السؤال مختصر

حكم أداء الوتر ركعة واحدة ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله ، والحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد :

اختلف السادة العُلماء في عدد ركعات صلاة الوتر على النَّحو الآتي:

*ذهب الحنفيّة إلى أنَّ عدد ركعاتها :ثلاثة كالمغرب، واستدلّوا على ذلك بما رُوِي عن ابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم أنّهم قالوا: (كان رسول الله ﷺ يوتر بثلاث ركعات).

*وذهب المالكيّة إلى أنَّ الوتر ركعةٌ واحدةٌ لها شفع أي (صلاة زوجيّة)، وأقلُّ الشّفع ركعتان،

واستدلّوا على ذلك بقوله ﷺ : « صلاة الليل مَثنى مَثنى، فإذا خشي أحدكم الصّبح صلّى ركعةً واحدةً تُوتر له ما قد صلّى».

*وذهب الشافعيّة إلى أنَّ أقلَّ عدد ركعات الوتر واحدةٌ، و يُكره الإتيان بها مُنفردة ، وأدنى الكمال ثلاث ركعاتٍ، ويجوز أن يُوتر بخمسٍ أو بسبعٍ أو بتسعٍ، واستدلّوا بما رُوِي عن النّبي ﷺ أنّه قال: « من شاء أوترَ بسبعٍ ومن شاء أوترَ بخمسٍ، ومن شاء أوترَ بثلاثٍ، ومن شاء أوترَ بواحدةٍ».

*وذهب الحنابلة إلى أنَّ أقلَّ الوتر ركعة، ولا يُكره الإتيان بها مُنفردةً، وله أن يُوتر بثلاث، وهو أقلّ الكمال، وبخمس، وبسبع، وبتسع.

والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/01/07

المفتي


الأستاذة ربا حافظ

الأستاذة ربا حافظ

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به