الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصلاة - الصلوات المفروضة و النوافل |
|
---|---|
رقم الفتوى | 10465 |
نص السؤال مختصر | حكم أداء الوتر ركعة واحدة ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله ، والحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد : اختلف السادة العُلماء في عدد ركعات صلاة الوتر على النَّحو الآتي: *ذهب الحنفيّة إلى أنَّ عدد ركعاتها :ثلاثة كالمغرب، واستدلّوا على ذلك بما رُوِي عن ابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم أنّهم قالوا: (كان رسول الله ﷺ يوتر بثلاث ركعات). *وذهب المالكيّة إلى أنَّ الوتر ركعةٌ واحدةٌ لها شفع أي (صلاة زوجيّة)، وأقلُّ الشّفع ركعتان، واستدلّوا على ذلك بقوله ﷺ : « صلاة الليل مَثنى مَثنى، فإذا خشي أحدكم الصّبح صلّى ركعةً واحدةً تُوتر له ما قد صلّى». *وذهب الشافعيّة إلى أنَّ أقلَّ عدد ركعات الوتر واحدةٌ، و يُكره الإتيان بها مُنفردة ، وأدنى الكمال ثلاث ركعاتٍ، ويجوز أن يُوتر بخمسٍ أو بسبعٍ أو بتسعٍ، واستدلّوا بما رُوِي عن النّبي ﷺ أنّه قال: « من شاء أوترَ بسبعٍ ومن شاء أوترَ بخمسٍ، ومن شاء أوترَ بثلاثٍ، ومن شاء أوترَ بواحدةٍ». *وذهب الحنابلة إلى أنَّ أقلَّ الوتر ركعة، ولا يُكره الإتيان بها مُنفردةً، وله أن يُوتر بثلاث، وهو أقلّ الكمال، وبخمس، وبسبع، وبتسع. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/01/07 |