الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام الإجارة - عمل المرأة |
|
---|---|
رقم الفتوى | 10459 |
نص السؤال مختصر | هل يجوز عمل المرأة في التجارة ؟ |
نص السؤال الكامل | هل يجوز للمرأة المحجبة في العقد السادس من عمرها ان تعمل في مجال التجارة مثل بيع وشراء الالبسة والهدايا مثلا دون ان تخضع في القول وضمن الضوابط الشرعية |
الجواب مختصر | بسم الله ، والحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد : إن أقدس عمل تقوم به المرأة المتزوجة هو القيام على بيتها ورعاية أولادها وتنشئتهم على ما يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فلا مانع من عمل المرأة بشروط: ١- ألا يشغلها عن عملها الأساسي في بيتها. ٢-أن يكون خروجها بإذن زوجها. ٣- أن تلتزم ضوابط الشرع في مشيتها ولباسها وكلامها. ٤- أن يكون العمل مباحاً. ٥- ألا يكون في العمل اختلاط غير منضبط بالرجال. والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/01/06 |