الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - ما يلحق بالعبادات - اللباس والزينة
رقم الفتوى 10445
نص السؤال مختصر

ما حكم تغطية المرأة للوجه والكفين ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ، والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

اختلف الفقهاء قديماً وحديثاً في مسألة ستر الوجه والكفّين للمرأة على أقوال يُمكن تلخيصها بما يأتي:

١- الوجه والكفّان ليسا بعورةٍ ويجوز كشفهما .

٢- الوجه والكفّان عورةٌ يجب سترهما . 

٣- يجوز كشف الوجه والكفّين عند أمنِ الفتنة .

ولكلِّ قولٍ من الأقوال الثّلاثة أدلّتُه الّتي يُرجَع إليها في كتب الفقه.

وبناءً على ما تقدَّم نقول:

١-لا شكَّ أنَّ من اختارت السّتر فقد أخذت بالأحوط والأورع ،وهي مُثابةٌ على ذلك إن شاء الله.

٢- المرأة الّتي اختارت القول الأول،  والتزمت بحجابها ولباسها الشّرعيّ ، حيثُ كان لباسها فضفاضاً ليس شافّاً ولا ضيّقاً ، وليس زينةً في ذاته ، وكشفت وجهها وكفَّيها فقط ؛ فلها في ذلك وجهٌ فقهيٌّ مُعتبر.

٣- لا تُنكر منقَّبة على محجَّبة ملتزمة باللّباس الشّرعيّ ، ولا تُنكر محجّبة على منقّبة.

والله تعالى أعلم

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/01/04

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به