الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - ما يلحق بالعبادات - اللباس والزينة |
|
---|---|
رقم الفتوى | 10445 |
نص السؤال مختصر | ما حكم تغطية المرأة للوجه والكفين ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله، والحمدلله ، والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : اختلف الفقهاء قديماً وحديثاً في مسألة ستر الوجه والكفّين للمرأة على أقوال يُمكن تلخيصها بما يأتي: ١- الوجه والكفّان ليسا بعورةٍ ويجوز كشفهما . ٢- الوجه والكفّان عورةٌ يجب سترهما . ٣- يجوز كشف الوجه والكفّين عند أمنِ الفتنة . ولكلِّ قولٍ من الأقوال الثّلاثة أدلّتُه الّتي يُرجَع إليها في كتب الفقه. وبناءً على ما تقدَّم نقول:١-لا شكَّ أنَّ من اختارت السّتر فقد أخذت بالأحوط والأورع ،وهي مُثابةٌ على ذلك إن شاء الله. ٢- المرأة الّتي اختارت القول الأول، والتزمت بحجابها ولباسها الشّرعيّ ، حيثُ كان لباسها فضفاضاً ليس شافّاً ولا ضيّقاً ، وليس زينةً في ذاته ، وكشفت وجهها وكفَّيها فقط ؛ فلها في ذلك وجهٌ فقهيٌّ مُعتبر. ٣- لا تُنكر منقَّبة على محجَّبة ملتزمة باللّباس الشّرعيّ ، ولا تُنكر محجّبة على منقّبة. والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/01/04 |