الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - البيوع
رقم الفتوى 10433
نص السؤال مختصر

حكم بيع ما تبقى من البضاعة بسعر مخفّض عن ما بعته في البداية ؟ وهل يلزم تعويض من اشترى قبل التخفيض ؟

نص السؤال الكامل

تاجر يوزع بضاعة في السوق ب 100 مثلا

ثم يبع اخرها ب 50 

الذين اشتروا ب 100

تضرروا وخسروا

هل يجب على التاجر دفع بدل الضرر الحاصل للمشترين بالسعر المرتفع

وهل يحق للمشترين بالسعر المرتفع رد البضاعة

لانهم لن يستطيعوا بيعها بعد كسر سعرها

الجواب مختصر

بسم الله ، والحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد :

ما دام قد باعهم دون أن يغشهم كأن يستغل جهلهم بأسعار السوق مثلاً، وتم البيع بالتراضي فليس عليه شيء

ولا يحق لهم رد البضاعة إلا إن اشترطوا ردها خلال مدة محددة أو ظهر بها بيع لم ينبههم له البائع

والله تعالى أعلم 

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/01/03

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به