الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - البيوع |
|
---|---|
رقم الفتوى | 10433 |
نص السؤال مختصر | حكم بيع ما تبقى من البضاعة بسعر مخفّض عن ما بعته في البداية ؟ وهل يلزم تعويض من اشترى قبل التخفيض ؟ |
نص السؤال الكامل | تاجر يوزع بضاعة في السوق ب 100 مثلا ثم يبع اخرها ب 50 الذين اشتروا ب 100 تضرروا وخسروا هل يجب على التاجر دفع بدل الضرر الحاصل للمشترين بالسعر المرتفع وهل يحق للمشترين بالسعر المرتفع رد البضاعة لانهم لن يستطيعوا بيعها بعد كسر سعرها |
الجواب مختصر | بسم الله ، والحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد : ما دام قد باعهم دون أن يغشهم كأن يستغل جهلهم بأسعار السوق مثلاً، وتم البيع بالتراضي فليس عليه شيء ولا يحق لهم رد البضاعة إلا إن اشترطوا ردها خلال مدة محددة أو ظهر بها بيع لم ينبههم له البائع والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/01/03 |