الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - ما يلحق بالعبادات - اللباس والزينة
رقم الفتوى 10416
نص السؤال مختصر

حكم لبس المرأة ثوب طويل يُغطي الركبة و تحته بنطال عريض ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله ، و الحمدلله ، و الصلاة و السلام على رسول الله ، أما بعد :

اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على قولين :

١- التحريم ، مستدلون على أنه تشبّه بالرجال ، و ورد في صحيح البخاري أنّ رسول الله ﷺ :{ لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال }. 

٢- الجواز ، إذ شاع و لم يعد محصوراً بالرجال ، (بشرط) أن تتوفر به الشروط الست للباس الإسلامي المذكورة في الفتوى 10393 ، فإن وصف حجم الساق مثلاً حَرُم ارتداؤه .

والكلام في ما سبق محصور في لبس البنطال { العريض تماماً } تحت ثوب طويل يغطي لركبة ، وأما لبس البنطال مطلقاً دون ثوب فوقه يُغطي الركبة فهو محّرم قطعاً ، إذ لايُتصور بنطال لايصف حجم الورك و الفخذ .

و اتفق العلماء على أنّ الخروج من الخلاف مستحب و أورع .

قال تعالى : { يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا ۖ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۚ}.

والله تعالى أعلم .

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2018/12/30

المفتي


الأستاذة ربا حافظ

الأستاذة ربا حافظ

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به