الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - ما يلحق بالعبادات - اللباس والزينة |
|
---|---|
رقم الفتوى | 10416 |
نص السؤال مختصر | حكم لبس المرأة ثوب طويل يُغطي الركبة و تحته بنطال عريض ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله ، و الحمدلله ، و الصلاة و السلام على رسول الله ، أما بعد : اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على قولين : ١- التحريم ، مستدلون على أنه تشبّه بالرجال ، و ورد في صحيح البخاري أنّ رسول الله ﷺ :{ لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال }. ٢- الجواز ، إذ شاع و لم يعد محصوراً بالرجال ، (بشرط) أن تتوفر به الشروط الست للباس الإسلامي المذكورة في الفتوى 10393 ، فإن وصف حجم الساق مثلاً حَرُم ارتداؤه . والكلام في ما سبق محصور في لبس البنطال { العريض تماماً } تحت ثوب طويل يغطي لركبة ، وأما لبس البنطال مطلقاً دون ثوب فوقه يُغطي الركبة فهو محّرم قطعاً ، إذ لايُتصور بنطال لايصف حجم الورك و الفخذ . و اتفق العلماء على أنّ الخروج من الخلاف مستحب و أورع . قال تعالى : { يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا ۖ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۚ}. والله تعالى أعلم . |
تاريخ النشر بالميلادي | 2018/12/30 |