الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الإرث - أحكام الإرث |
|
---|---|
رقم الفتوى | 10414 |
نص السؤال مختصر | كم ترث المرأة من زوجها ؟ |
الجواب الكامل | بسم الله ،والحمدلله ،والصلاة والسلام على رسول الله ،أما بعد : ١- ترث الزوجة من زوجها المتوفى عنها الربع إن لم يكن له فرع وارث منها أو من غيرها. ٢- ترث الزوجة من زوجها المتوفى عنها الثمن إن كان له فرع وارث منها أو من غيرها. * وتشترك الزوجات في الربع أو الثمن إنْ كنّ أكثر من واحدة. قال الله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء/12]. * الفرع الوارث هو : (الابن فأكثر، وابن الابن وإن نزل، البنت فأكثر، وبنت الابن فأكثر وإن نزل أبوها). والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2018/12/30 |