الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الإرث - أحكام الإرث
رقم الفتوى 10414
نص السؤال مختصر

كم ترث المرأة من زوجها ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله ،والحمدلله ،والصلاة والسلام على رسول الله ،أما بعد :

١- ترث الزوجة من زوجها المتوفى عنها الربع إن لم يكن له فرع وارث منها أو من غيرها.

٢- ترث الزوجة من زوجها المتوفى عنها الثمن إن كان له فرع وارث منها أو من غيرها.

* وتشترك الزوجات في الربع أو الثمن إنْ كنّ أكثر من واحدة.

قال الله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء/12].

* الفرع الوارث هو : (الابن فأكثر، وابن الابن وإن نزل، البنت فأكثر، وبنت الابن فأكثر وإن نزل أبوها).

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2018/12/30

المفتي


الأستاذة ربا حافظ

الأستاذة ربا حافظ

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به