الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصلاة - الصلوات المفروضة و النوافل |
|
---|---|
رقم الفتوى | 10386 |
نص السؤال مختصر | حكم أن أقتدي بالمنفرد الذي لم يدخل الصلاة بنية الجماعة ؟ |
نص السؤال الكامل | ماحكم من نوى للصلاة مفرداً وأتى شخص وصلى معه. هل بطلت الصلاة وأنا أعرف أن من مبطلات الصلاة تغير النية. |
الجواب مختصر | بسم الله ، والحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وأما بعد : أي إنسان رأيته يصلي وحده عند الشافعية فرضاً كان أو نفلاً يصح لك أن تقتدي به ، فإذا نوى بقلبه الآن أن إنسان يقتضي به ، فقد حاز الاثنان على ثواب الجماعة ونسأل الله القبول . وعند السادة الأحناف لا يصح أن يقتدي مفترضٌ بمتنفلٍ . كذلك عند الجميع لا يصح أن نقتدي بفرضٍ خلف صلاة جنازة مثلاً . والله أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2018/12/22 |