الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الطلاق - أحكام العدة
رقم الفتوى 10381
نص السؤال مختصر

حكم طلب للمرأة المتوفي عنها زوجها النفقة من أهل زوجها ؟

نص السؤال الكامل

وحدة توفي زوجها وماعندها أولاد وزجها رحمه الله كانت حالته المادية كتير تعبانة 

وعم تطالب بيت أحماها بنفقة شرعا يستوجب دفع نفقة لها أم لا

الجواب مختصر

بسم الله ،والحمدلله ،والصلاة والسلام على رسول الله ،وأما بعد :

المرأة التي توفي زوجها لها جزء من ميراثه ( ربع التركة إن لم يكن لزوجها أولاد منها أو من غيرها ، وثُمُن التركة إن كان له أولاد) وليس لها نفقة.

نوصي أهل المتوفى إن كانوا قادرين على إعطائها ما تقوم به حياتها فهي أولى بذلك العطاء من الغريب، وهذا من باب الإحسان وليس الوجوب.

والله تعالى أعلم

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2018/12/20

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به