الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الطلاق - أحكام العدة |
|
---|---|
رقم الفتوى | 10381 |
نص السؤال مختصر | حكم طلب للمرأة المتوفي عنها زوجها النفقة من أهل زوجها ؟ |
نص السؤال الكامل | وحدة توفي زوجها وماعندها أولاد وزجها رحمه الله كانت حالته المادية كتير تعبانة وعم تطالب بيت أحماها بنفقة شرعا يستوجب دفع نفقة لها أم لا |
الجواب مختصر | بسم الله ،والحمدلله ،والصلاة والسلام على رسول الله ،وأما بعد : المرأة التي توفي زوجها لها جزء من ميراثه ( ربع التركة إن لم يكن لزوجها أولاد منها أو من غيرها ، وثُمُن التركة إن كان له أولاد) وليس لها نفقة. نوصي أهل المتوفى إن كانوا قادرين على إعطائها ما تقوم به حياتها فهي أولى بذلك العطاء من الغريب، وهذا من باب الإحسان وليس الوجوب. والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2018/12/20 |