الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - ما يلحق بالعبادات - النذر و الأيمان
رقم الفتوى 10038
نص السؤال مختصر

هل هذه الصيغة توجب التتابع في صيام النذر ؟

نص السؤال الكامل

هل النذر اذا قال أحدهم نذرت اسبوع صيام اذا تم الأمر الفلاني فهل يكون على التتابع اسبوع كامل أم يجوز  متفرقا أي سبعة أيام متفرقة على مدى شهر مثلا وشكرا

الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

١- النذر منهي عنه لما  رواه مسلم في صحيحه:عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  ((لا تنذِروا؛ فإن النذر لا يغني من القدر شيئًا، وإنما يُستخرَج به من البخيل)

٢- من نذر لله طاعة وجب عليه الوفاء بنذره فإن عجز عن الوفاء وجب عليه كفارة النذر وهي إطعام عشرة مساكين لقوله صلى الله عليه وسلم:   ( كفارة النذر كفارة اليمين ) رواه مسلم

٣- الواضح من صيغة النذر أنه أسبوع فيجب الوفاء به كما نذرته أسبوعاً كاملاً متتابعاً 

والله تعالى أعلم

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2018/11/04

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به