الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر
رقم الفتوى 10368
نص السؤال مختصر

ما شروط تعجيل دفع الزكاة ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله ، و الحمدلله ، و الصلاة و السلام على رسول الله ، أما بعد :

يجوز تعجيل الزكاة قبل حلول الحول وبعد بلوغ المال النصاب، عند جمهور العلماء ، كأبي حنيفة، والشافعي ، وأحمد ، فيجوز تعجيل زكاة الماشية ، والنقدين ، وعروض التجارة .

 خاصة إذا كان في التعجيل مراعاةٌ لمصلحة الفقراء؛ فعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ الله عَنْهُ، أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ النبي ﷺ في تعجيلِ صَدَقَته قبل أنْ تَحُلَّ، فرَخَّصَ له في ذلك. 

ويشترط لصحة تعجيل الزكاة عدة أمور: 

 1) أن يكون النصاب موجوداً في ملك المزكي عندما عجَّل الزكاة، فلا يصح تعجيلها قبل ملك النصاب.

* فلو كان عنده ثلاثون شاة ويرجو أن يلد بعضها فيصير عدد غنمه أربعين:  لا يصح أن يخرج شاة بنية الزكاة عما سيكون.

2 ) أن يكون التعجيل عن عام واحد، فلا يجوز تعجيل الزكاة عن أكثر من عام.

* إلا أن تطرأ حاجة؛ كمسغبة شديدة (مجاعة)، أو جهاد ، أو ما أشبه ذلك فعندها يجوز تعجيلها لأكثر من سنة.

3) يشترط لصحة تقديم الزكاة أن يبقى مالك النصاب أهلاً لوجوب الزكاة إلى آخر الحول: وذلك ببقائه حياً، وبقاء ماله نصاباً، فلو مات قبل تمام الحول لا يعتبر ما عجّله زكاة، ولو تلف المال الذي عجّل زكاته،  لا يعد المعجَّل زكاةً.

4) أن يكون القابض للزكاة المعجّلة مستحقاً لها عند تمام الحول، فلو مات لم يُحسب المدفوع له زكاة، وكذا لو استغنى بغير الزكاة ( كأن ورث مالاً أو وهب له مال فلم يَعُدْ فقيراً ولا مسكيناً)  لا يُعتبر ما دفع إليه زكاة، أما لو صار غنياً بما دفع إليه من زكاة لم يَضرّ ذلك، ويبقى ما دفع إليه زكاة صحيحة؛ لأن المقصود من دفع الزكاة إليه إغناؤه، وقد حصل المقصود، فلا يكون مانعاً من صحة الزكاة.

* فإن لم تنطبق هذه الشروط فالمال المدفوع صدقة مستحبة يؤجر عليها، ولا يحتسب من الزكاة. 

مع التنبيه على أن الشرط الأول وارد في الزكاة العينية، أما عروض التجارة فيجوز فيها التعجيل قبل بلوغ النصاب؛ لأن النصاب فيها معتبر آخر الحول.

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2018/12/18

المفتي


الأستاذة ربا حافظ

الأستاذة ربا حافظ

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به