الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصيام و الاعتكاف - الصيام |
|
---|---|
رقم الفتوى | 10351 |
نص السؤال مختصر | حكم أن يفطر المرء من دون سبب أثناء قضاء صيام يوم رمضان ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله ، والحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وأما بعد : من شرع في صومٍ واجبٍ؛ كقضاء رمضان أو كفارة اليمين فلا يجوز له الإفطار من غير عذر شرعي مبيح. * ومن أفطر من غير عذر كان آثماً ، ويجب عليه التوبة إلى الله من هذا الفعل المحرم . دلّ على ذلك قوله ﷺ لأم هانئ رضي الله عنها، وكانت صائمة فأفطرت: ( أكنت تقضين شيئاً ؟) فقالت: (لا) ، قال : (فلا يضرك إن كان تطوعاً). فقوله ﷺ : (فلا يضرك إن كان تطوعاً) دلّ على أنه إن كان صياماً واجباً فأفطرت بدون عذر شرعي ضرها ذلك، ولا معنى للضرر هنا إلّا الإثم. * والأعذار الشرعية التي تبيح الفطر هي: 1) المرض الشديد الذي يزيد بالصوم، أو يخشى تأخر برئه به. 2) السفر الذي تقصر الصلاة فيه. 3) الحيض والنفاس. 4) حمل الحامل، وإرضاع المرضع إن خافتا على نفسيهما، أو على ولديهما. * فإن أفطر الانسان (بعذر أو من غير عذر) وجب عليه قضاء هذا اليوم فيصوم يوماً مكانه . * و لا يلزمه عند الجمهور قضاء يوم القضاء ، بل يلزمه قضاء أيام رمضان فقط، لأنه ما زال ديناً في ذمته. * واتفق الجمهور على أنه ليس في الفطر عمداً في قضاء رمضان كفارة ؛ لأن الكفارة لا تجب إلا بالجماع في نهار رمضان ، ولأن القضاء ليس له حرمة زمان الأداء أي حرمة رمضان. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2018/12/14 |