الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الطلاق - أحكام العدة
رقم الفتوى 10345
نص السؤال مختصر

طلقها زوجها من عام ونصف ، وصدر قرار المحكمة من أيام ، فهل عليها عدة ؟

نص السؤال الكامل

امرأةطلقت من سنه ونص بس شفهي شرعا اما بالمحكمة انتهت من اسبو ع يعني من سنه ونصف لم تعتد هي تسأل هل سقطت عنها العدة ام وجب عليها منذ انتهت بالمحكمه العده عندها طفلين ولا يوجد من يصرف عليهم هي تعمل وتصرف عليهم هي محتارة

الجواب مختصر

بسم الله ، والحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وأما بعد :

١/ العدة واجبة على المرأة تعبداً لله من حين نطق الزوج بالطلاق تعتد ثلاث حيضات إن كانت تحيض وثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، وتنتهي عدتها بوضع حملها إن كانت حاملاً.

٢/ ما دام قد مضى على طلاقك سنة ونصف ولم يراجعك زوجك ضمن عدتك فقد انقضت العدة.

٣/ يجوز للمرأة الخروج نهاراً خلال العدة لقضاء حوائجها مع التزام ضوابط الشرع في لباسها وحديثها، وتعاملها مع الرجال، وهذا يلزم المرأة في العدة وخارجها.

والله تعالى أعلم

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2018/12/13

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به