الفقه الإسلامي - الآداب و الأخلاق و الرقائق - الآداب - ما يتعلق بالوالدين و الأرحام و عامة الناس
رقم الفتوى 10337
نص السؤال مختصر

هل يجوز أن أنفق على والدتي من مال أولادي الأيتام مع العلم أن لدي أخوة ذكور ؟

نص السؤال الكامل

أنا أرملة موظفة ولدي أيتام ... ولدينا أنا وأولادي مال من تركة زوجي رحمه الله أعيش في بيت أبي مستورة الحال منذ وفاة زوجي منذ ٦ سنوات..أنفقت على نفسي وأولاي وحتى على بيت والدي والآن بعد وفاة والدي أمي تلزمني بكل شي وهذا بيت العائلة كلها وتقول لا أحد مجبور غيري فأنا التي تعيش معها هل تجب علي النفقة في بيت أبي مع العلم لدي اخوة ذكور لا ينفقون على أمي ولا على البيت ؟ مع العلم أنني أعيش بالكفاية أنا وأولادي ولكن أمي لا ترحمني فكل شيء مطلوب مني وحدي وأنا مهجرة من بيتي بالغوطة ولكم جزيل الشكر

الجواب مختصر

بسم الله ، والحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وأما بعد :

جميع الأبناء مسؤولون عن النفقة على أمهم ويجب أن تتفقوا على ذلك فيما بينكم، ولا شك أن الأولاد الذكور أعظم مسؤولية إن كان لهم دخل

والله تعالى أعلم

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2018/12/12

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به