الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - الربا |
|
---|---|
رقم الفتوى | 10328 |
نص السؤال مختصر | لدي مال ربوي ، ماحكم التصدق به ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله ، والحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وأما بعد : ١/ لا يجوز للمسلم أن يأكل الربا ولا أن يوكله، قال تعالى: ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم ( عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: ( لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ ، وَشَاهِدَيْهِ ) ٢/ من كانت عنده فوائد ربوية وأراد التخلص منها فله أن ينفقها في أي وجه من وجوه الخير كأن يعطيها للفقراء والمساكين، لأن المال يحرم على جهة مكتسبه فقط، وهذا العطاء ليس صدقة وإنما هو من باب التخلص من المال الحرام فقط. والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2018/12/11 |