الفقه الإسلامي - ما يخص الفقه و أصوله - ما يخص الفقه - الحظر و الإباحة
رقم الفتوى 13243
نص السؤال مختصر

هل صوت المرأة بقراءة القرآن الكريم عورة؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

1- الأصل أن تلاوة المرأة للقرآن الكريم بحضرة الرجال جهراً جائزة مع الكراهة بشرطين:

أ- خلوها من التغني والتمطيط والتليين.

ب- عدم وجود الحاجة لذلك كالتعليم والأخذ عن الشيوخ .

وسبب الكراهة أن شؤون النساء مبناها على الستر، وأن الشأن هو الإسرار فيما يتعلق بالمرأة من عبادات: كالأذان، والفتح على الإمام، والتلبية في النسك، وإمامة الرجال ، فإذا كان الإسرار في حقّ المرأة مطلوب في هذه العبادات ، فمن باب أولى إسرارها لتلاوة القرآن الكريم في حضرة الرجال .

وسئل العلامة أحمد الرملي الشافعي في فتاويه: 

[هل القراءة -أي: للمرأة- خارج الصلاة كالتي فيها؛ أي في الصلاة في الكراهة، أو كالأذان في التحريم؟ فأجاب : بأنه يكره لها أن تجهر بقراءتها في الصلاة؛ حيث يسمعها أجنبي، وقراءتها خارج الصلاة كذلك] .

بل قال العلامة البهوتي الحنبلي في كتابه الروض المربع: [وتُسر بالقراءة وجوبًا إن سمعها أجنبي] .

2- غير أن تلك الكراهة تزول وتنتفي بمطلق الحاجة؛ كالتعلم والتعليم وعرض القراءة على الشيوخ، قال العلامة السَّفاريني في "غذاء الألباب" : [والقاعدة: زوال الكراهة بأدنى حاجة، فكيف بالمصلحة الراجحة؟] .

3- والمحرم من جهر المرأة لتلاوة المرأة أداءً واستماعًا هو القراءة المصحوبة بأداء يخشى معه من الفتنة؛ وما يصاحبه من تنغيم وتمطيط وتليين ، لأنه سيكون حينئذٍ من باب الخضوع بالقول، المنهي عنه في قوله تعالى: ﴿فلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ [الأحزاب: 32]، والخضوع بالقول: هو تليينه وترقيقه عند مخاطبة الرجال، قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: [هذه آداب أمر الله تعالى بها نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونساء الأمة تبعٌ لهن في ذلك] .

وقال العلامة القليوبي في حاشيته على "شرح المنهاج : [واعلم أنه يحرم سماع الأجنبي لشيء من ذلك -يعني: قراءة القرآن، والغناء- مع الشهوة، أو خوف الفتنة] اهـ.

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2024/10/18

المفتي


د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به