الفقه الإسلامي - ما يخص الفقه و أصوله - ما يخص الفقه - الحظر و الإباحة |
|
---|---|
رقم الفتوى | 13243 |
نص السؤال مختصر | هل صوت المرأة بقراءة القرآن الكريم عورة؟ |
الجواب الكامل | بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: 1- الأصل أن تلاوة المرأة للقرآن الكريم بحضرة الرجال جهراً جائزة مع الكراهة بشرطين: أ- خلوها من التغني والتمطيط والتليين. ب- عدم وجود الحاجة لذلك كالتعليم والأخذ عن الشيوخ . وسبب الكراهة أن شؤون النساء مبناها على الستر، وأن الشأن هو الإسرار فيما يتعلق بالمرأة من عبادات: كالأذان، والفتح على الإمام، والتلبية في النسك، وإمامة الرجال ، فإذا كان الإسرار في حقّ المرأة مطلوب في هذه العبادات ، فمن باب أولى إسرارها لتلاوة القرآن الكريم في حضرة الرجال . وسئل العلامة أحمد الرملي الشافعي في فتاويه: [هل القراءة -أي: للمرأة- خارج الصلاة كالتي فيها؛ أي في الصلاة في الكراهة، أو كالأذان في التحريم؟ فأجاب : بأنه يكره لها أن تجهر بقراءتها في الصلاة؛ حيث يسمعها أجنبي، وقراءتها خارج الصلاة كذلك] . بل قال العلامة البهوتي الحنبلي في كتابه الروض المربع: [وتُسر بالقراءة وجوبًا إن سمعها أجنبي] . 2- غير أن تلك الكراهة تزول وتنتفي بمطلق الحاجة؛ كالتعلم والتعليم وعرض القراءة على الشيوخ، قال العلامة السَّفاريني في "غذاء الألباب" : [والقاعدة: زوال الكراهة بأدنى حاجة، فكيف بالمصلحة الراجحة؟] . 3- والمحرم من جهر المرأة لتلاوة المرأة أداءً واستماعًا هو القراءة المصحوبة بأداء يخشى معه من الفتنة؛ وما يصاحبه من تنغيم وتمطيط وتليين ، لأنه سيكون حينئذٍ من باب الخضوع بالقول، المنهي عنه في قوله تعالى: ﴿فلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ [الأحزاب: 32]، والخضوع بالقول: هو تليينه وترقيقه عند مخاطبة الرجال، قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: [هذه آداب أمر الله تعالى بها نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونساء الأمة تبعٌ لهن في ذلك] . وقال العلامة القليوبي في حاشيته على "شرح المنهاج : [واعلم أنه يحرم سماع الأجنبي لشيء من ذلك -يعني: قراءة القرآن، والغناء- مع الشهوة، أو خوف الفتنة] اهـ. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2024/10/18 |