الفقه الإسلامي - ما يخص الفقه و أصوله - ما يخص الفقه - الأعياد و المناسبات |
|
---|---|
رقم الفتوى | 13230 |
نص السؤال مختصر | كثرت أعراس المسلمين المختلطة في بلاد الغرب، وقد ناقشت إحداهن فقالت هو كاجتماع النساء والرجال في المطعم، فما حكم حضور هذه الأعراس من فضلكم؟ |
الجواب الكامل | بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: ليس حضور الأعراس المختلطة كالأكل في المطعم، لأن الناس في الأعراس مزينة أيما زينة، وترتدي من الثياب ما لا ترتديه في المطاعم، كذا الرقص والأغاني وغير ذلك. فالفرق بينهما كبير، بل لو قلنا إن الأعراس المختلطة أشبه بالملهى الليلي لما بالغنا. وإن إثم حضور هذه الأعراس متفاوت، فمن ذهبت بزينتها ورقصت ليست كمن ذهبت بحشمتها وبقيت جالسة في مكانها الوقت كله، وكلاهما على خطأ، لأن أصل التواجد في هذا المكان مخالفة شرعية، إذ من مقاصد الشرع أن يتجنب المسلم أماكن المعصية، ومن ذلك: تحريم البقاء في مجلس يُكفر فيه بالله، قال تعالى: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا} [النساء : 140]. وتحريم الجلوس على مائدة فيها خمر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر). بل لحاق الإثم بمن رضي بمعصية وإن غاب عنها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا عُمِلَتِ الْخَطِيئَةُ فِي الْأَرْضِ كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا - وَقَالَ مَرَّةً : أَنْكَرَهَا - كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا، وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا). جاء في عون المعبود شرح سنن أبي داود: (ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها) أي: في المشاركة في الإثم وإن بعدت المسافة بينهما. ويُستفاد من الحديث: - أن إنكار من حضر المعصية الذي ينجيه من الإثم المراد به من حدثت بحضوره، لا من ذهب إليها ودخل أماكنها. - أن شهود أماكن المعصية مشاركة في الإثم، وهذا ظاهر في قوله صلى الله عليه وسلم (كمن شهدها). والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2024/06/30 |