الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصلاة - الصلوات المفروضة و النوافل |
|
---|---|
رقم الفتوى | 13225 |
نص السؤال مختصر | طبيب مناوب في المشفى يوم الجمعة فما حكم تخلفي عن أداء صلاة الجمعة؟ علما أنني أنا المناوب الوحيد في المشفى. |
الجواب الكامل | بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: صلاة الجمعة فرض، يحرم تركها إلا لعذر، فعن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول -على أعواد منبره-: (لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ) رواه مسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: (مَنْ تَرَكَ الجُمُعَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ) رواه الترمذي. أما من تقتضي طبيعة عمله التواجد في عمله، كالطبيب ولا يوجد بديل له، فلا حرج عليه في عدم الذهاب لأداء صلاة الجمعة، ويصليها ظهراً، لأن من الأعذار التي تجيز التخلف عن صلاة الجمعة والجماعة هي الانشغال بمداواة المرضى كما بيّن العلماء أو الخوف على الأرواح والممتلكات. جاء في كتاب بشرى الكريم وهو أحد كتب الشافعية المعتمدة : [أعذار الجمعة والجماعة المرخصة لتركهما... وفي الجمعة فلا رخصة في تركها تمنع الإثم، أو الكراهة إلا لعذر عام، نحو: ...تمريض من لا متعهد له ولو غير قريب ونحوه، أو له متعهد، لكنه مشغول بشراء نحو أدوية له؛ إذ دفع ضرر الآدمي من المهمات]. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2024/05/29 |