الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصيام و الاعتكاف - الصيام
رقم الفتوى 13220
نص السؤال مختصر

علم بعد وفاة والده أنه لم يكن يخرج زكاة الفطر لعدة سنوات، فما العمل؟ 

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

زكاة الفطر فريضة تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان ، ويجوز أداؤها من أول يوم من شهر رمضان، ويسن أداؤها بين صلاة الفجر وصلاة العيد، ويجوز إخراجها في يوم العيد الى قبيل غروب الشمس.

ومن لم يخرجها وجب عليه قضاؤها.

ومن مات ولم يخرج زكاة الفطر وجب على الورثة إخراجها من ماله إن ترك مالاً قبل توزيعه على الورثة، وإذا لم يترك مالاً فيُسنُّ لورثته قضاؤها بالنيابة عنه.

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2024/05/29

المفتي


د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به