الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصلاة - الصلوات المفروضة و النوافل
رقم الفتوى 13219
نص السؤال مختصر

ما حكم صلاة الشكر؟ وما حكم أدائها جماعة؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

لا يوجد صلاة تسمى صلاة الشكر، وإنما هناك سجدة شكر، والدليل على ذلك عن أبِي بكرة، عن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَّهُ كَانَ إِذَا جَاءَهُ أَمْرُ سُرُورٍ أَوْ بُشِّرَ بِهِ خَرَّ سَاجِدًا شَاكِرًا لِلَّهِ" رواه أبو داود وابن ماجه .

قال العلامة زكريا الأنصاري رحمه الله :

[وسن سجدة للشكر كسجدة التلاوة خارج الصلاة، عند هجوم نعمة كحدوث ولد، أو جاه، أو مال، أو قدوم غائب، أو عند اندفاع نقمه كنجاة من غرق، أو حريق]. 

ولا يسنّ الجماعة فيها، بل بانفراد. 

وكيفيتها مثل السجود العادي يبدأ بتكبيرة الإحرام، ثم تكبيرة الانتقال إلى السجود، ويقال فيها ما يقال في السجود من التسبيح والدعاء مثل : (اللهم لك سجدتُ، وبك آمنتُ، ولك أسلمتُ، سجد وجهي للذي خلقه وصوَّره، وشقَّ سمعَه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين)، وغيره من الأدعية المباركة.

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2024/05/29

المفتي


د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به