الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصلاة - الصلوات المفروضة و النوافل |
|
---|---|
رقم الفتوى | 13219 |
نص السؤال مختصر | ما حكم صلاة الشكر؟ وما حكم أدائها جماعة؟ |
الجواب الكامل | بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: لا يوجد صلاة تسمى صلاة الشكر، وإنما هناك سجدة شكر، والدليل على ذلك عن أبِي بكرة، عن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَّهُ كَانَ إِذَا جَاءَهُ أَمْرُ سُرُورٍ أَوْ بُشِّرَ بِهِ خَرَّ سَاجِدًا شَاكِرًا لِلَّهِ" رواه أبو داود وابن ماجه . قال العلامة زكريا الأنصاري رحمه الله : [وسن سجدة للشكر كسجدة التلاوة خارج الصلاة، عند هجوم نعمة كحدوث ولد، أو جاه، أو مال، أو قدوم غائب، أو عند اندفاع نقمه كنجاة من غرق، أو حريق]. ولا يسنّ الجماعة فيها، بل بانفراد. وكيفيتها مثل السجود العادي يبدأ بتكبيرة الإحرام، ثم تكبيرة الانتقال إلى السجود، ويقال فيها ما يقال في السجود من التسبيح والدعاء مثل : (اللهم لك سجدتُ، وبك آمنتُ، ولك أسلمتُ، سجد وجهي للذي خلقه وصوَّره، وشقَّ سمعَه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين)، وغيره من الأدعية المباركة. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2024/05/29 |