الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - البيوع
رقم الفتوى 13214
نص السؤال مختصر

أريد بيع بيتي والزبائن تبخس في سعره، فما حكم بيعه عن طريق قرعة، يدفع كل شخص 2 دولار مقابل الدخول في السحب، بهذه الطريقة أنا أجمع الثمن الحقيقي لبيتي والفائز بالسحب يفيد بأنه اشتراه بقيمة 2 دولار ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فلا يجوز طبعا لأن الذي يدفع المال قد يربح البيت وقد يخسر المال الذي دفعه، وهذا قمار وإن قل المال الذي يدفعه.

والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2024/05/29

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به