الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - البيوع |
|
---|---|
رقم الفتوى | 13214 |
نص السؤال مختصر | أريد بيع بيتي والزبائن تبخس في سعره، فما حكم بيعه عن طريق قرعة، يدفع كل شخص 2 دولار مقابل الدخول في السحب، بهذه الطريقة أنا أجمع الثمن الحقيقي لبيتي والفائز بالسحب يفيد بأنه اشتراه بقيمة 2 دولار ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلا يجوز طبعا لأن الذي يدفع المال قد يربح البيت وقد يخسر المال الذي دفعه، وهذا قمار وإن قل المال الذي يدفعه. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2024/05/29 |