الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام الإجارة - أحكام العمل والوظائف
رقم الفتوى 13209
نص السؤال مختصر

حكم عمل معقب معاملات؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

المقصود العمل في تسيير المعاملات الحكومية من بدايتها حتى نهايتها. 

وهذا العمل تحوطه المخاطر لأمرين اثنين:

الأول، نوع المعاملة: فإن كانت جائزة فيجوز استلامها وإتمامها، وإن كانت لهضم حق الغير أو تضر بالفرد أو المجتمع فلا يجوز استلامها طبعا. 

الثاني، كثرة الرشاوى التي يدفعها معقب المعاملات: وهذه الرشاوى إن كانت تُدفع لتحصيل حق لا يمكن تحصيله إلا بدفعها فيجوز، وإلا فيحرم.

والخلاصة إن عمل معقب المعاملات قد يكون جائزا وقد يكون محرما، وذلك بحسب تفاصيل العمل كما سبق. 

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2024/04/25

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به