الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - البيوع
رقم الفتوى 13196
نص السؤال مختصر

وكلّت شخصا ليشتري لي بضاعة، لكن قبل أن يشتريها وقبل خروج البضاعة من المعمل تراجعت عن ذلك، فطلب مني الموكَّل تعويضا ماديا لتراجعي، فهل له حق بذلك؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فالتعويض مرتبط بالضرر الحاصل، أما وإنه لم يقع عليه ضرر فلا يحق له أن يطلب تعويضا. 

والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2023/12/09

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به