الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - البيوع |
|
---|---|
رقم الفتوى | 13187 |
نص السؤال مختصر | اشتريت بضاعة من أحد التجار لكن لا أملك ثمنها، فاشترط أنه حين أبيعها وأريد تسديد ثمنها فإني أسدده بحسب سعرها يوم السداد، فما الحكم؟ |
الجواب الكامل | بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فهذا الشرط غير جائز لأن ثمن هذه السلع هو دين، والدين يُسدد دون اشتراط زيادة عليه. والحل الشرعي: أن يشتريها منه بسعرها العالمي الشبه ثابت، أي بعملة أجنبية، ثم يسدد له الدين بتلك العملة. أو أن يكون صاحب السلعة شريكا له، فيكون المال من صاحب السلعة، والجهد من الذي سيبيعها، ثم توزع الأرباح بينهما بحسب النسبة المتفق عليها. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2023/11/09 |