الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الطهارة - الوضوء و الغسل
رقم الفتوى 13184
نص السؤال مختصر

سمعت بلصاقة توضع على زند المرأة خامس يوم الدورة ، تمنع الحمل، هل تصح بها الصلاة؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

1- لا حرج من وضع هذه اللصاقة على البدن إن لم تسبب ضررا ولم تمنع الحمل منعا لا رجعة فيه. 

2- ينبغي التأكد من الأطباء عن فعالية مثل هذه الأمور قبل استعمالها. 

3- لا حرج من الصلاة بها إن صح الوضوء والغسل. 

4- ليصح الوضوء والغسل فلا بد من إزالتها عند الغسل أو الوضوء في حال كانت على أحد أعضاء الوضوء لأنها تمنع وصول الماء. 

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2023/11/05

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به