الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الطلاق - أحكام الطلاق |
|
---|---|
رقم الفتوى | 13182 |
نص السؤال مختصر | نفقة المرأة المطلقة أثناء العدة ورسوم معاملة الطلاق على من؟ |
الجواب الكامل | بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: 1- اتفق الفقهاء على وجوب النفقة وتوابعها من كسوة وسكنى للمطلقة الرجعية لأنها في حكم الزوجة، وكذلك الحامل من طلاق بائن لقول الله تعالى: (وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) الطلاق/6. 2- واختلفوا في المعتدة من طلاق بائن، فالمطلقة البائن غير الحامل في مذهب الحنفية وجوب النفقة لها فترة العدة؛ وذلك لعموم قوله تعالى: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا) الطلاق/7. وينظر في ذلك لقانون الأحوال الشخصية المعمول به في الدولة التي تعيش فيها الأخت السائلة ، وكذلك رسوم معاملة الطلاق. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2023/10/18 |