الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الطلاق - أحكام الطلاق
رقم الفتوى 13182
نص السؤال مختصر

نفقة المرأة المطلقة أثناء العدة ورسوم معاملة الطلاق على من؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

1- اتفق الفقهاء على وجوب النفقة وتوابعها من كسوة وسكنى للمطلقة الرجعية لأنها في حكم الزوجة، وكذلك الحامل من طلاق بائن لقول الله تعالى: (وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) الطلاق/6.

2- واختلفوا في المعتدة من طلاق بائن، فالمطلقة البائن غير الحامل في مذهب الحنفية وجوب النفقة لها فترة العدة؛ وذلك لعموم قوله تعالى: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا) الطلاق/7.

وينظر في ذلك لقانون الأحوال الشخصية المعمول به في الدولة التي تعيش فيها الأخت السائلة ، وكذلك رسوم معاملة الطلاق.

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2023/10/18

المفتي


د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به