الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - البيوع |
|
---|---|
رقم الفتوى | 13172 |
نص السؤال مختصر | أريد بيع خاتما من ذهب، قال الصائغ عياره 18، وصائغ آخر قال 14، والثالث قال 18، فما حكم بيعه للثالث كما قيّمه؟ |
الجواب الكامل | بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : ما دام صائغًا فهو مسؤول عن الاحتياط لنفسه فهو خبير، أما إن كان مستأمنًا أي رجلاً عاديًا وليس خبيرًا أو في حال طلب منك النصيحة فلا بد أن تقدم له ما لديك من معلومات على عهدة من قالها لك. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2023/06/14 |