الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الإرث - أحكام الإرث
رقم الفتوى 10316
نص السؤال مختصر

حكم تنفيذ وصية الميت إن تجاوزت ثلث التركة ؟

نص السؤال الكامل

 لو سمحتو والدتي توفت من فترة و لقد وجدنا في اوراقها عشر وصية و اخرها قبل وفاتها بشهر ماذا نطبق منها و كذلك اوصت بمال اكثر من التلث فهي تملك عقار و مبلغ من المال فقد اوصت بالمبلغ كامل لتصليح جامع كما وصت بثلث البيت للفقراء و كذالك اوصت بجميع ثيابها و كذالك تملك بيت في عربين فقد اوصت به كامل فماذا نفعل لو سمحت 

الجواب مختصر

بسم الله ، والحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وأما بعد :

١/ إن كانت هذه الوصايا متعددة الموضوعات فالأصل أن يعمل بها جميعها ما أمكن ذلك فربما يكون في المتأخرة ما لا يوجد في المتقدمة وهكذا، أما إن كانت تجدد وصيتها كل حين فتعيدها وتضيف لها جديداً مثلاً فالعمل يكون بآخر وصية فقط.

٢/ لا تنفذ الوصية الا بحدود الثلث، إلا إن أذن الورثة بذلك، وما زاد على الثلث فهو حق للورثة لما ثبت في الصحيحين أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أراد أن يوصي بشطر ماله فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: الثلث والثلث كثير أو كبير 

والله تعالى أعلم

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2018/12/10

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به