الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصلاة - الصلوات المفروضة و النوافل
رقم الفتوى 13125
نص السؤال مختصر

يحدث أن ينكشف أسفل ظهر الإمام الذي يصلي بنا فما حكم صلاته وما حكم صلاتنا ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فإن أسفل الظهر يعد من العورة التي تبطل الصلاة - عند الجمهور - بتعمد كشفها، أما في حال انكشافها عن غير قصد - وهو غالب ما يكون - فمذهب الحنابلة صحة الصلاة (1) وإن طال كشفها (2).

أما المأموم فصلاته صحيحة طالما يغلب على ظنه أن عورة الإمام كُشفت عن غير عمد، لكن عليه أن يكف بصره لأنها عورة في حقه، وإن أمكنه أن ينبه الإمام ليسترها بإشارة ونحو ذلك فهو الأفضل.

والله تعالى أعلم.

 

1- جاء في الإنصاف للمرداوي: [قوله (وإذا ‌انكشف ‌من ‌العورة يسير لا يفحش في النظر: لم تبطل صلاته) وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير].

2- جاء في كشاف القناع: [ولأن ثياب الأغنياء، لا تخلو من فتق، وثياب الفقراء لا تخلو من خرق غالبًا، والاحتراز عن ذلك يشق، فعفي عنه (ولو) كان الانكشاف اليسير (في زمن طويل)].

تاريخ النشر بالميلادي 2023/01/15

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به