الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام الإجارة - أحكام العمل والوظائف
رقم الفتوى 13105
نص السؤال مختصر

ما حكم القادر على العمل في دول الغرب الذي يتهرب من العمل ليبقى على مساعدة الدولة ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فكرامة المسلم لا تسمح له بالاتكال على غيره وأخذ مثل هذه المساعدات وهو بقدرته على العمل غني عنها. 

ونعرف الكثير من المسلمين عملوا في غير اختصاصاتهم وبأجور أقل من المطلوب ابتغاء حفظ ماء الوجه فلا يضطرون لسؤال الناس ولا الجمعيات ولا المؤسسات. 

قال ﷺ: {لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها، فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه}. 

وفي حديث آخر: {ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده}.

رواهما البخاري. 

ثم إنه بتهربه في بلاد الغرب يشوه صورة المسلم. 

وفرص العمل كثيرة، ربما كثير منها غير جائز لكن ثبت أن من اجتهد على نفسه وبحث عن عمل مشروع وجد .  

ومن صدق الله في البحث صدقه وأعانه، قال ﷺ:{إن تصدق الله يصدقك} رواه النسائي. 

أما عن الحكم الشرعي، فإن توفرت في هذا المتهرب شروط المساعدة فتجوز له، ومن شروطها - ولعله شرطها الوحيد - ألا يكون عاملاً. 

أما عن تهربه فإن كان بوسيلة مباحة فيجوز وإن كان بوسيلة محرمة كالكذب والتزوير والغش فتهربه محرم، كما يأثم المتهرب إن كان بتهربه قد ساهم في تشويه صورة المسلمين، وليس كل متهرب يشوه صورة المسلمين لأن بعض المسلمين للأسف لا يُعرف ظاهره لغير المسلمين أمسلم هو أم غير مسلم. 

وحين يكون التهرب محرما لا يجعل مال المساعدة حراماً بل يبقى حلالا، لأنه أخذه بطريقة شرعية، إذ توفرت به شروط أخذها ولم يسرق المال سرقة.

بالإضافة إلى أن التهرب أحيانا يكون واجباً، وذلك حين يكون العمل الذي وجهته إليه دائرة العمل محرماً، ولو أدى هذا التهرب إلى كذب. 

وحري بالمسلم أن يقي نفسه هذه المواقف بأن يبادر هو بنفسه ويبحث عن عمل حلال طيب. 

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2022/11/07

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به