الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - ما يلحق بالعبادات - اللباس والزينة |
|
---|---|
رقم الفتوى | 10310 |
نص السؤال مختصر | حكم صبغ حواجب المرأة سواء بالحنة أو غيرها ؟ |
نص السؤال الكامل | حنة الحواجب هل تجوز؟ |
الجواب مختصر | بسم الله ، والحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وأما بعد : إن صبغ الحواجب مباح وجائز بشروط وهي : * ألّا يكون في فعله طلب لشهرة، كأن تصبغ المرأة حاجبها بلون لم يعتد الناس عليه في ذلك. * وألّا يكون في فعله قصد تشبّه بالكفّار والفسّاق. * ألّا يكون الصبغ باللون الأسود. * ألّا يكون فيه تدليس على الخاطب، وذلك لأنّ الخاطب لا بدّ أن يرى المرأة على هيئتها الطبيعيّة. (وإلا)حرم ذلك. وبلا شك يدخل الصبغ في الزينة ، ومن تفعل ذلك يجب عليها ستر حواجبها عن الأجانب ، شأنها شأن أي زينة أخرى . والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2018/12/09 |