الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - ما يلحق بالعبادات - اللباس والزينة
رقم الفتوى 10310
نص السؤال مختصر

حكم صبغ حواجب المرأة سواء بالحنة أو غيرها ؟

نص السؤال الكامل

حنة الحواجب هل تجوز؟

الجواب مختصر

بسم الله ، والحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وأما بعد :

إن صبغ الحواجب مباح وجائز بشروط وهي :

* ألّا يكون في فعله طلب لشهرة، كأن تصبغ المرأة حاجبها بلون لم يعتد الناس عليه في ذلك.

* وألّا يكون في فعله قصد تشبّه بالكفّار والفسّاق.

* ألّا يكون الصبغ باللون الأسود.

* ألّا يكون فيه تدليس على الخاطب، وذلك لأنّ الخاطب لا بدّ أن يرى المرأة على هيئتها الطبيعيّة. (وإلا)حرم ذلك.

وبلا شك يدخل الصبغ في الزينة ، ومن تفعل ذلك يجب عليها ستر حواجبها عن الأجانب ، شأنها شأن أي زينة أخرى .

والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2018/12/09

المفتي


الأستاذة ربا حافظ

الأستاذة ربا حافظ

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به