الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الحج و العمرة - الحج
رقم الفتوى 10031
نص السؤال مختصر

حكم عدم الإحرام من الميقات لعذر ؟

نص السؤال الكامل

 مجموعة من معتمرين ماليزيين سافروا للعمرة التي نظمتها شركة العمرة. الشركة تنظم لهم جدول الرحلة هكذا : من ماليزيا أنهم سينزلون في مطار جدة (مع علم أن الطائرة تمر بميقات قرن المنازل قبل الهبوط في مطار جدة) ثم من جدة يركبون الحافلة إلى المدينة للزيارة ثم من المدينة يدخلون مكة المكرمة حيث أنهم سيحرمون بميقات ذي الحليفة. هذا هو مكتوب رسميا في جدول رحلة عمرتهم.

المشكلة تحدث في مطار جدة حيث أن الشركة غيرت جدول رحلتهم  في ساعة متأخرة لأسباب إدارية وأن وكيل الشركة في جدة أمر هؤلاء المعتمرين بدخول مكة بعد وصولهم في مطار جدة مع أنهم لم يحرموا في الميقات (أعني قبل مجاوزة الطائرة قرن المنازل) ولم يلبسوا لباس الإحرام ولم يعرفوا بتغيير جدول رحلتهم إلا بعد وصولهم في مطار جدة.

الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله ، والحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على رسول الله  ، وبعد :

فإنه لايجوز دخول مكة المكرمة لمن أرادالحج والعمرة إلا بإحرام من المواقيت المكانية المحددة شرعاً أو ما يوازيها ، ومنها قرن المنازل عند مجاوزة الطائرة لها، والإحرام من الميقات واجب ، فمن تركه لأي سبب فإنه يجبر بالفدية ، وهي ذبح دم ( أي  شاة أو مايعادلها ) في الحرم.

ولا تعتبر جدة ميقاتاً بل هي داخل الميقات ، فإذا كان قاصد الحج والعمرة آفاقياً ( أي جاء من الآفاق  الأخرى)  ثم أحرم  من جدة فيجب  عليه دم ، وهو دم  جبران  للنقص الذي وقع في عبادته، كسجود السهو، أي يجبر عمله ، وتصح عمرته أو حجه ، فإن كان عالماً وقاصداً أي متعمداً فهو آثم ، ( أي ينقص ثوابه ثم يجبر بالفدية) ، وإن كان جاهلاً أو ناسياً فلا إثم عليه ، وأجره كامل إن شاء الله تعالى، لقول ابن عباس رضي الله عنهما : " من نسي من نسكه شيئاً ، أو تركه ، فليهرق دماً" رواه الإمام مالك بإسناد صحيح ( ص 270 رقم 249 ).

ومحل السؤال والمشكلة بالإحرام من جدة لمن قدم من  ماليزيا بالطائرة أنه يجب عليهم فدية ، بذبح دم في مكة ، ولا إثم عليهم ، فإن سافروا قبل الذبح فيجوز أن يوكلوا شخصاً  أو شركة أو جهة خيرية، لتذبح عنهم في مكة المكرمة.

ولا تتحمل شركة العمرة ثمن الدم ، لأن الواجب على المحرمين ، وهم المسؤولون أمام الله تعالى ، كما لو وقع مثل هذا الخطأ من مطوف أو مرشد أو مجتهد ، وكالمحصر الذي منم من إتمام العمرة أو الحج ، فعليه اللهدي ، ولهم المزيد من الأجر والثواب ، ويكون هذا مجرد ابتلاء لهم ، وكان بإمكانهم أي يرفضوا التوجه إلى مكة المكرمة ، ويصروا على التوجه إلى المدينة المنورة حسب الاتفاق ، أو يقصدوا أحد المواقيت ، ليحرموا منه ، والله أعلم .

تاريخ النشر بالميلادي 2018/11/03

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به