الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - ما يلحق بالعبادات - اللباس والزينة
رقم الفتوى 10309
نص السؤال مختصر

ما هو نمص الحاجب ، ومتى يحرم النمص و متى يكون جائزاً ؟ و ما حكم النمص للمرأة المتزوجة ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله ، والحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وأما بعد :

هذه المسألة تقع على وجهين:

الوجه الأول: أن يكون ذلك بالنتف , وقد اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ نَتْفَ شَعْرِ الْحَاجِبَيْنِ هو من النَّمْصِ المَنْهِيِّ عَنْهُ.

* وَلكنهم اخْتَلَفُوا فِي تحديد( معنى النَّمْصِ ) على قولين :

- فعند الجمهور هو : إزالة ونتف شعر الوجه كله أو بعضه.

- أما عند الأحناف، والمالكية في قول، والشافعية في قول فهو : نتف وإزالة شعر الحاجب على وجه التحديد دون سائر الوجه.

الوجه الثاني: أن يكون على سبيل القصّ والحفّ، وقد اخْتَلَفُ الفقهاء فِي ((حكم الْحَفِّ وَالْحَلْقِ)) على قولين :

 - فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ:  إلَى أَنَّ الْحَفَّ فِي مَعْنَى النَّتْفِ فهو محرم.

- وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إلَى جَوَازِ الْحَفِّ وَالْحَلْقِ , وَأَنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ هُوَ النَّتْفُ فَقَطْ.

* وينبغي التنبه إلى أن ماكينات الحلاقة الحديثة التي تستعملها النساء تنتف الشعر لا تحلقه.

وعليه ؛ فإن إزالة ونتف الشعر من أعلى الحاجب أو أسفله أو تغير شكله مثل عمله قوس أو هلال أو غيره من الأشكال المعروفة أمرٌ محرم ومنهي عنه؛ لما فيه من تغيير خلق الله سبحانه، فلا يجوز ؛ وقد  لعن رسول الله ﷺ  النامصات والمتنمصات.

ويخرج من النّمص المحرم إزالة الشعر الزائد في حالات وهي:

* إذا كان يؤذي العين.

* أو إذا كان إزالته لعلاجٍ ، كتنظيف جرح -مثلاً- أو علاجه ؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات.

* أو إذا كان غزيراً خارجاً عن الحد المألوف ، بحيث تكون الحواجب ملفتة للأنظار ومحرجة للمرأة ، فيؤخذ منها في هذه الحالة حتى تعود كحواجب عامة الناس ؛ لأن الأخذ منها في هذه الحال ، إنما هو من باب دفع الأذية وإزالة الضرر ، وهو إرجاع له إلى وضعه الطبيعي ، و الضرورة تقدر بقدرها.

* أو إذا كان  زائداً زيادة مؤذية بحيث يصل إلى حد التشويه.

- أما مجرد سخرية الصواحب وضحكهن ممن لم تجاريهن في تنمصهن فليس بمسوغ للنّمص.

لذا؛ على المرأة أن تتقي الله تعالى ولتحذر من الدخول تحت هذا الوعيد الشديد الذي هو لعن، عياذاً بالله من ذلك. 

وأخيراً حكم النّمص للمرأة المتزوجة:  

* فقد ذهب جمهور الفقهاء أن المرأة المتزوجة يجوز لها التنمص ، إذا كان (بإذن الزوج) ، أو دلت قرينة على ذلك ، لأنه من الزينة ، والزينة مطلوبة للتحصين ، والمرأة مأمورة بها شرعاً لزوجها .

 و دليلهم ما روته بكرة بنت عقبة أنها سألت السيدة عائشة رضي الله عنها عن " الحفاف " فقالت : ( إن كان لك زوج فاستطعت أن تنتزعي مقلتيك فتصنعيهما أحسن مما هما فافعلي ).

فإن نمصت لزوجها كان ذلك من الزينة التي يجب سترها عن الأجانب ، والأجنبي هو كل رجل ليس من المحارم .

* وذهب الحنابلة: إلى عدم جواز التنمص- وهو النتف- ولو كان بإذن الزوج ، وإلى جواز الحف والحلق.

والله تعالى أعلم. 

تاريخ النشر بالميلادي 2018/12/09

المفتي


الأستاذة ربا حافظ

الأستاذة ربا حافظ

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به