الفقه الإسلامي - الآداب و الأخلاق و الرقائق - الآداب - ما يتعلق بالوالدين و الأرحام و عامة الناس
رقم الفتوى 10308
نص السؤال مختصر

حكم خدمة أم الزوج ؟

نص السؤال الكامل

لدي 4اولاد اكبر ولد صف تاسع واصغرهم سبعة اشهر وبيتي صغير غرفة وصالون سؤالي حماتي بدا تسكن عنا علما من سبعة اشهر كانت عنا وهي باركة ومن تعب ولدت بسابع كنت عم اخدمهاسنتين وهلاء بدا ترجع لعندي بس مو رضيانة انو عندي ولد صغير وبيتي صغير صار عندي غراض كتير هل باثم ع رفضي عم قلو ل زوجي جيب بيت اكير بحطا علما عند غير زوجي بنت وشبين بس قال رتاحت عندي اكتر بس ماعم تستوعب انا عم اتعب هي وابني شو اعمل عم اشتغل فيها بس مالي رضيان فيها شو اعمل افيدوني قلتلو خلي يكون بالعدل عند كل ولد شهر بس مو رضيان بدا انا

الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله ، والحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وأما بعد :

يجب على الأولاد ـ ذكوراً وإناثاً ـ رعاية أمهم وخدمتها والقيام بحقها والإحسان إليها، ولا سيما مع ضعفها ومرضها، فإن حق الأم على أولادها عظيم وبرها من أفضل القربات إلى الله تعالى.

وخدمة الوالدين عند الحاجة -لكبر أو مرض- شيء واجب على الأولاد (بالتساوي)، وليس ذلك على أحدهم دون الآخر.

فعليهم أن يقوموا بخدمة أمهم على شكل تناوبي،  وإلا استأجروا امرأة لتتولى عنهم ذلك.

وليس لأم الزوج حق واجب على الزوجة بالنسبة للخدمة ؛ لكن لها حق مِن المعروف والإحسان،  

أما وجوب الخدمة : فلا تجب (إلا) أن تتبرع الزوجة بتلك الخدمة ؛ احتساباً للأجر ، وبرّاً بزوجها .

لذا ؛ يجب على الزوج أن يقف عند هذا الحكم الشرعي ، ولا يطلب من الزوجة ما لا يلزمها شرعاً .

 وعليه أن يعلم أنه لا طاعة له عليها لو أنه أمر زوجته بخدمة أهله ؛ لأن أمره ذاك ليس من شرع الله.  

وفي الوقت نفسه : نوصي الزوجة أن تسعى جاهدة لإرضاء زوجها ، وأن تخدم أمه في حدود المعروف ، وقدر الطاقة ؛ إحساناً لعشرة زوجها ، وبرّاً بما يجب عليه بره ،  ولتعلم أنه قد يأتي عليها زمان تحتاج فيه لخدمة زوجات أبنائها ، فلعلها إذا احتسبت خدمة أم زوجها أن ييسر الله تعالى من زوجات أبنائها من تقوم على خدمتها ، والعناية بها .

 

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2018/12/09

المفتي


الأستاذة ربا حافظ

الأستاذة ربا حافظ

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به