الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الطلاق - الحضانة |
|
---|---|
رقم الفتوى | 10306 |
نص السؤال مختصر | هل يجوز أن أنفق على نفسي من مال أولادي الأيتام ؟ |
نص السؤال الكامل | انا ارملة واحتاج مبلغا من المال للضرورة هل يجوز ان ابيع قطعة ذهب تعود لبناتي الايتام كانت قد اهدتهم والدتي احدها وهم رضع قبل 18 سنة ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله ، والحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وأما بعد : يجوز لكِ أن تبيعي أي شيء من مال أولادكِ للنفقة على نفسكِ وعلى أولادكِ إن لم يوجد لكِ نفقة فالأولاد مكلفون حتى لو كانوا صغاراً بنفقة أمهم من مالهم ويقوم الولي بذلك والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2018/12/09 |