الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الطلاق - الحضانة
رقم الفتوى 10306
نص السؤال مختصر

هل يجوز أن أنفق على نفسي من مال أولادي الأيتام ؟

نص السؤال الكامل

انا ارملة واحتاج مبلغا من المال للضرورة هل يجوز ان ابيع قطعة ذهب تعود لبناتي الايتام كانت قد اهدتهم والدتي احدها وهم رضع قبل 18 سنة ؟

الجواب مختصر

بسم الله ، والحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وأما بعد :

يجوز لكِ أن تبيعي أي شيء من مال أولادكِ للنفقة على نفسكِ وعلى أولادكِ إن لم يوجد لكِ نفقة فالأولاد مكلفون حتى لو كانوا صغاراً بنفقة أمهم من مالهم ويقوم الولي بذلك

والله تعالى أعلم 

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2018/12/09

المفتي


الشيخ رشدي القلم

الشيخ رشدي القلم

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به