الفقه الإسلامي - ما يخص الفقه و أصوله - ما يخص الفقه - الحظر و الإباحة |
|
---|---|
رقم الفتوى | 13005 |
نص السؤال مختصر | هل بقي من آثار النبي صلى الله عليه وسلم شيء {كشعره وثوبه وما شابه} ؟ |
الجواب الكامل | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : فالمسألة ظنية تحتمل كلا الإجابتين، فلا المثبت يمكنه القطع بأن ما بين يديه هو من آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا المنفي يمكنه القطع بأن ما بين يدي الصالحين اليوم ليس للرسول صلى الله عليه وسلم. والمثبتون يحتجون بأنهم توارثوا هذه الآثار جيلا عن جيل، وربما ثبت في علم الآثار أنها تعود لزمن الرسول صلى الله عليه وسلم. والتوارث لا يجعل نسبة الأثر للرسول صلى الله عليه وسلم قطعية إذ هو دليل ظني ولا يمنع دخول التبديل على هذه الآثار من بعض الورثة. ثم إنها آثار قابلة للتلف فيصعب وصولها إلينا بعد كل هذه القرون بما فيها من حروب وعوامل بيئية مدمرة {كالفيضانات والزلازل}. وإن ثبت أنها تعود لزمن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يصعب القطع بأنها له عليه الصلاة والسلام. والأمر هين فليتبع المسلم أي القولين ترجح عنده دون إنكار على المخالف. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2022/01/23 |