الفقه الإسلامي - نظام العقوبات ، الجهاد ، نظام الحكم - الحدود و الجنايات - أحكام الحدود و الجنايات
رقم الفتوى 12991
نص السؤال مختصر

إن أجريت عملية الإجهاض : هل تجب الغرة والكفارة ؟ وعلى من تجبان ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

إن كان الإجهاض عمداً وبعد التخلق أي بعد الأربعين فالفاعل آثم، وعليه :

1- الغرة : وهي نصف عشر الدية، أي خمسة من إبل أو قيمتها، أو خمسون ديناراً ذهباً، أو قيمتها، ولا تختلف الغرة بذكورة الجنين أو أنوثته.

2- الكفارة عند الشافعية والحنابلة : وهي صيام ستين يوماً متتابعة. 

وتجب الغرة في مال الجاني، كإجهاض المرأة نفسها بنفسها أو إجهاضها من قبل زوجها بغير رضاها بالضرب مثلاً. 

وإن تعاون أكثر من جاني على ذلك قُسّمت عليهم، كالإجهاض عند الطبيبة فتُقسّم على الطبيب والأم. ولا يُعترض على هذا التقرير الأخير بقاعدة إذا اجتمع المباشر والمتسبب قُدّم المباشر = لأن المسبب هنا وهي الأم بمعنى المباشر، حيث سلمت نفسها للطبيبة، كما أنه لو سلمت المرأة نفسها لرجل فزنى بها لنزلت بهما عقوبة الزنا.

وتوزع الغرة على ورثة الجنين ولا يرث الجاني منها شيئاً إن كان من ورثة الجنين.

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2021/12/30

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به