الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام الإجارة - عمل المرأة |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12905 |
نص السؤال مختصر | حكم تسجيل الأناشيد بصوت امرأة ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : الأصل أن صوت المرأة ليس بعورة فيجوز لها أن تتحدث مع الرجال الأجانب عنها ضمن الضوابط الشرعية، ولا حرج في أن يسمع الرجل صوتها. إلا أنه يشترط ألا تخضع المرأة بالقول لقوله تعالى : {فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ} [الأحزاب : 32]. ولا شك أن إنشاد المرأة وما يتبع ذلك من محسنات صوتية أبلغ من الخضوع بالقول المنهي عنه. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2021/08/20 |