الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام الإجارة - عمل المرأة
رقم الفتوى 12905
نص السؤال مختصر

حكم تسجيل الأناشيد بصوت امرأة ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

الأصل أن صوت المرأة ليس بعورة فيجوز لها أن تتحدث مع الرجال الأجانب عنها ضمن الضوابط الشرعية، ولا حرج في أن يسمع الرجل صوتها.

إلا أنه يشترط ألا تخضع المرأة بالقول لقوله تعالى : {فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ} [الأحزاب : 32]. 

ولا شك أن إنشاد المرأة وما يتبع ذلك من محسنات صوتية أبلغ من الخضوع بالقول المنهي عنه. 

 والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2021/08/20

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به