الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الطلاق - أحكام العدة
رقم الفتوى 12898
نص السؤال مختصر

حكم خروج المعتدة من وفاة أو طلاق بائن لزيارة أهلها أو لرعاية المريض منهم أو لحضور درس في المسجد أو لاستقبال العزاء في الصالة أو في نزهة للترويح عن نفسها أو لعرس وغير ذلك ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فعند المالكية يجوز كل ذلك شرط ألا تبيت المعتدة خارج المسكن الذي تعتد فيه، وأن يكون خروجها في الأوقات المأمونة. 

جاء في منح الجليل : [ويجوز خروجها نهارا ولو لغير حاجة ولو لعرس إن دعيت إن شاءت ولا تتزين ولا تبيت إلا ببيتها].

وفي النوادر والزيادات على ما في المدونة : 

[عن ابن القاسم، في المعتدة وتكون مع أبيها في دار، وهو مريض أتبيت عنده؟ قال: لا تبيت إلا في بيتها. قال: ولا تمكث عنده إلى نصف الليل]. 

وفي المدونة : [قال القاسم تخرج إلى المسجد]. 

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2021/08/09

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به