الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الطلاق - أحكام العدة |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12898 |
نص السؤال مختصر | حكم خروج المعتدة من وفاة أو طلاق بائن لزيارة أهلها أو لرعاية المريض منهم أو لحضور درس في المسجد أو لاستقبال العزاء في الصالة أو في نزهة للترويح عن نفسها أو لعرس وغير ذلك ؟ |
الجواب الكامل | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : فعند المالكية يجوز كل ذلك شرط ألا تبيت المعتدة خارج المسكن الذي تعتد فيه، وأن يكون خروجها في الأوقات المأمونة. جاء في منح الجليل : [ويجوز خروجها نهارا ولو لغير حاجة ولو لعرس إن دعيت إن شاءت ولا تتزين ولا تبيت إلا ببيتها]. وفي النوادر والزيادات على ما في المدونة : [عن ابن القاسم، في المعتدة وتكون مع أبيها في دار، وهو مريض أتبيت عنده؟ قال: لا تبيت إلا في بيتها. قال: ولا تمكث عنده إلى نصف الليل]. وفي المدونة : [قال القاسم تخرج إلى المسجد]. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2021/08/09 |